عام

ما حكم الإيهام بفعل معصية، كمن يوهم أحدا أنه يضرب شخصا، أو كمن يوهم شخصا بأنه يشرب خمرا؟

رقم الفتوى: 455218
دلالات الفتوى:# الإيهام# المعصية،# الألباني# والكلام،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن حصل هذا الإيهام عن طريق التشبه بمن يفعل هذه المعصية، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو م نهم . رواه أحمد و أبو داود ، وصححه الألباني . وراجع في ذلك الفتوى: 395326 . وإن حصل الإيهام عن طريق التحدث والكلام، فقد جمع إلى ما سبق الكذب، وهو مذموم طبعا وشرعا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة