عام

أعمل في تسويق نجيل صناعي، وأنا التي أحدّد عمولتي، أي أن الشركة تخبرني بالأسعار وأزيد فوقها عمولتي، وصاحب الشركة قال لي: سأرى مقدار عمولة المسوّقين الآخرين، وأجعل عمولتك مثلهم؛ فهل التسويق بهذا الشكل حرام؟

رقم الفتوى: 455038
دلالات الفتوى:# الشركة# المسوّقين# عمولتي،# بالأسعار# الآخرين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا حدّد صاحب السلعة -صاحب الشركة- ثمنًا لسلعته، وقال لك: "ما زاد عن هذه الثمن، فهو لك"؛ فهذا جائز عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: ويجوز التوكيل بجعل ... وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد، فهو لك؛ صحّ، وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا . انتهى. وعليه؛ فإن كان صاحب الشركة حدّد لك ثمن البيع والعمولة أسوةً بغيرك من المسوّقين في الشركة؛ فالتزمي ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة