الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشركة تمنع من مثل هذه الممارسات -كما هو الغالب- فالأصل هو لزوم شرطها، ووجوب الالتزام به في إنشاء هذه الحسابات والتصرف فيها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسلمون على شروطهم
. رواه
البخاري
تعليقا، و
أبو داود
و
الترمذي
وقال:
حسن صحيح
. وصححه
الألباني
.
وقال
القاسم بن محمد
:
ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا
. رواه
مالك
في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية
في (الفتاوى الكبرى):
إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به
. اهـ.
وانظر للفائدة، الفتوى:
405697
.
والله أعلم.