عام

ما حكم اختراق الألعاب الإلكترونية وبيعها؟

رقم الفتوى: 454834
دلالات الفتوى:# الألعاب# اللعبة# وراجع# الإلكترونية# اختراقها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت اللعبة محرمة؛ فلا يجوز لعبها، ولا شراؤها، ولا بيعها، أو بيع مزاياها، وراجع للفائدة حول الألعاب المحرمة الفتويين: 153029 ، 212428 . وأمّا إن كانت اللعبة مباحة؛ فلا يجوز اختراقها، والاعتداء على حقوق أصحابها. وعليه؛ فلا يجوز بيع المزايا الحاصلة من الاختراق، وراجع الفتوى: 136338 . وينبغي للمسلم أن يعمر وقته بما ينفعه في دنياه، وأخراه، وأن يحذر من تضييع أوقاته في اللهو واللعب؛ فإن المرء مسؤول عن وقته، كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه .. أخرجه الترمذي ، وقال: حسن صحيح . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة