→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
4-يوجد قريبة لنا أحضرت جهازها و باقي لها ستائر و بعض الرفايع فهل يجوز إعطاء زكاة مال لها .؟
رقم الفتوى: 45445
دلالات الفتوى:
# الرفايع
# والصلاة
# والسلام
# قريبتكم
# إعطاؤها
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت قريبتكم هذه فقيرة جاز أن تعطوها من الزكاة لتفعل بها ما تشاء، وإن لم تكن كذلك لم يجز إعطاؤها. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة