الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مثل هذه الشراكة، ويقسم الربح بحسب ما تراضى عليه الشركاء، بغض النظر عن نوع الجهد أو حجم المال الذي يبذله كل طرف منهم، قال
الخرقي
في مختصره:
إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال، أو اختلف -فكل ذلك جائز- والربح على ما اصطلحا عليه.
اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين:
170445
،
440572
.
والله أعلم.