نعيش في استراليا، وأحد الإخوة حصل خلاف بينه وبين زوجته، فأوهمته أنها اتصلت بالشرطة، فلما رأى أنها فعلت ذلك، قال لها: "هكذا، إذن أنت طالق"، وهو لم يكن في نيته الطلاق، حتى فعلت، أو ظن أنها اتصلت بالشرطة.ثم قرأ فتوى بأن الطلاق المبني على علة لا يقع إذا انتفت العلة، وهي هنا اتصالها بالشرطة، فأفيدونا -بارك الله فيكم-.