عام

امرأة تملك مبلغا ماليا ليس كبيرا، وتريد تقسيمه بين بناتها في حياتها، وتضيف له كلما توفر لديها بعض المال.هل هذا جائز؟

رقم الفتوى: 454150
دلالات الفتوى:# الهبة# والفتوى# المرأة# الأنثيين؟# بالتسوية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على تلك المرأة في قسمة أموالها بين أولادها ذكورا وإناثا إذا كانت المرأة في غير مرض مخوف، وهذه تعتبر هبة لا ميراثا، ولكن تطالب بالعدل في تلك الهبة. وانظري الفتوى: 330643 عن العدل في الهبة هل يتحقق بالتسوية بين الأولاد أم بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين؟ والفتوى: 377065 ، والفتوى: 444052 عن الهبة في المرض المخوف. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة