عام

ما حكم تكرار النظر إلى المرأة المحجبة الكاشفة عن وجهها بغرض البيع والشراء؟ أفيدونا -وفقكم الله إلى كل خير، وجزاكم الله خيرًا-.

رقم الفتوى: 453352
دلالات الفتوى:# النظر# المرأة# احتاج# الحاجة،# الشافعي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق بيان حكم النظر إلى وجه المرأة وكفيها بغير شهوة عند الحاجة لذلك، كما هو الحال في البيع والشراء، ونحوهما، فراجع الفتوى: 290170 , والفتوى: 243076 . وإذا احتاج المتعامل مع المرأة لتكرار النظر؛ فلا بأس، ويكون بقدر الحاجة، وقد ذكر الفقهاء جواز تكرار النظر لنحو هذا حال الشهادة، والخطبة، قال الشربيني -الشافعي- في الإقناع: وله تكرير نظره، إن احتاج إليه؛ ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح. والضابط في ذلك الحاجة، ولا يتقيد بثلاث مرات . اهـ. وقال البجيرمي الشافعي في حاشيته: قال الماوردي: لو عرفها الشاهد بنظرة؛ لم تجز ثانية، أو برؤية بعض وجهها؛ لم يجز له رؤية كله... ويكرر النظر إن احتاج إليه . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة