الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عقد المضاربة وقع صحيحا؛ فلا يستحقّ المضارب عن السنتين الفائتتين أجرة مقطوعة على عمله، وليس له إلا الربح المتفق عليه في العقد. وراجع الفتويين:
341656
،
421246
.
وأمّا بعد الفسخ؛ فلكم أن تعقدوا معه عقد إجارة، تتفقون فيه على أجرة معلومة.
والله أعلم.