الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة النياحة والصراخ على الميت تكون بالتوبة؛ وذلك بالندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة، وانظر الفتوى:
356098
في شروط التوبة.
ومن مات قبل التوبة، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه.
ويشرع الاستغفار له، والتصدّق عنه، وينتفع بذلك -إن شاء الله-، وقد ذكرنا في الفتويين:
123495
،
187227
، أن الاستغفار للميت، والتصدّق عنه، ينفعه بالإجماع.
وقد ذكرنا أيضًا في فتاوى سابقة، منع النياحة على الميت، ورفع الصوت بالبكاء، ولطم الخد، وشق الثوب، كما في الفتاوى:
20439
،
25255
،
23121
.
وإذا كانت النياحة ممنوعة في حق من أصيبت بالمصيبة؛ فأحرى بالمنع من فعلت ذلك مجاملة لأهل الميت.
والله أعلم.