الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأخ داخلاً تحت أي صنف من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة فلا مانع من صرفها إليه، والأصناف الثمانية هم من بينهم الله في قوله تعالى:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
[التوبة:60].
وانظر الفتوى رقم:
27006
، والفتوى رقم:
11254
، والفتوى رقم:
13683
، وستجد في هذه الفتاوى بياناً واضحاً لمن هو الفقير والمسكين.
والله أعلم.