عام

وكّلت شخصًا يزوّجني فتاة خارج بلدي، وتم العقد، وبعدها بشهور سألتهم: هل ذكر اسمي أمام الشهود؟ فلم يتذكروا هل ذكر اسمي أمام الشاهدين، والشاهدان كانا في المحكمة، فهل أعيد العقد لعدم تذكّرهم تعيين اسمي؟

رقم الفتوى: 451510
دلالات الفتوى:# الشافعي# العقد# الله،# الأصل# الشاهدين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الأمر مجرد شك واحتمال، وليس هناك دليل على عدم ذكر الموكل في العقد؛ فالعقد صحيح -إن شاء الله-، ولا تلتفت للشك؛ فإنّ الأصل وقوع العقود صحيحة؛ فلا عبرة بالشك بعد تمامها، وقد جاء في الأشباه والنظائر ل لسبكي -رحمه الله-: يرجح الأصل جزمًا إن عارضه احتمال مجرد، وذلك في مسائل، منها: ...كمن تزوّج وأحرم، ولم يدرِ هل أحرم قبل تزوجه، أو بعده. قال الشافعي -رضي الله عنه-: يصحّ تزوجه. قلت: ونقله ابن القطان في فروعه عن النص أيضًا فيمن وكّل رجلًا في الزواج، ثم لم يدر أكان أوقع عقد النكاح بعدما أحرم أو قبله. قال: نص الشافعي أنه صحيح . انتهى. وعليه؛ فلا حاجة لإعادة العقد. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة