→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
ما حكم إعطاء النقود الورقية وعليها صورة امرأة كاشفة للعورة، للشراء أو البيع أو غير ذلك من استخداماتها؟شكرا.
رقم الفتوى: 451321
دلالات الفتوى:
# استخداماتها؟شكرا
# بالاستعمال،
# الفتويين
# الورقية
# للعورة،
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في استعمال مثل هذه النقود؛ لكونها ممتهنة بالاستعمال، ولعموم البلوى بها، وانظر الفتويين:
15639
،
139125
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة