عام

ما حكم إعطاء النقود الورقية وعليها صورة امرأة كاشفة للعورة، للشراء أو البيع أو غير ذلك من استخداماتها؟شكرا.

رقم الفتوى: 451321
دلالات الفتوى:# استخداماتها؟شكرا# بالاستعمال،# الفتويين# الورقية# للعورة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في استعمال مثل هذه النقود؛ لكونها ممتهنة بالاستعمال، ولعموم البلوى بها، وانظر الفتويين: 15639 ، 139125 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة