عام

هل تجب الزكاة في العقار الموروث، عندما يباع؟

رقم الفتوى: 451225
دلالات الفتوى:# الزكاة# الموروث،# والصلاة# والسلام# فالعقار

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعقار الموروث لا زكاة فيه -بيع أو اقتني-. لكنه إذا بيع، وحال الحول على ثمنه، من غير أن ينقص عن النصاب، ففيه الزكاة: ربع العشر -أي: 2.5%-، وانظر الفتوى: 402073 ، والفتوى: 300589 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة