الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك غارمًا لأمر مباح -كبناء منزل-، وكان عاجزًا عن وفاء دَينه؛ فيجوز لك دفع الزكاة إليه، وقد بينا ضابط الغارم الذي يعطى من الزكاة في الفتوى:
127378
.
وأخوك أحق بالصدقة من غيره، إن كان مستحقًّا؛ فالصدقة عليه صدقة، وصلة، كما جاء في الحديث عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ
. أخرجه
أحمد،
و
الترمذي
.
والله أعلم.