الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل البدء في الإجابة نوصي هذا الرجل بأن لا يضرب زوجته إلا في الحدود التي حددها الشرع، بأن كانت ناشزا ولم يفد وعظه لها، ولا هجره إياها في المضجع، فحينئذ يجوز له ضربها ضربا غير مبرح إن ظن إفادته.
قال تعالى:
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً
(النساء: 34).
ثم إن نطق أي من الزوجين بكلمة كفر سبب في فسخ النكاح بينهما إذا حكم عليه بالكفر بسبب هذه الكلمة ، ولا يحكم بالكفر على معين إلا إذا تحققت فيه شروط تنزيل الحكم عليه وانتفت عنه موانع التنزيل، والمرد في ذلك إلى القاضي الشرعي ، وحيث حكم بتنزيل حكم الردة فإن كانت المرأة غير مدخول بها، فإن الفرقة تحصل ساعة الردة مباشرة، وليس له أن يرتجعها إلا بعد عقد جديد بعد التوبة وإن كانت مدخولا بها، فالراجح أن الفرقة لا تقع بينهما إلا بانقضاء العدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
23647
.
والله أعلم.