عام

أعرف تاجرا يغش في تجارته، فنصحت صديقي أن لا يشتري منه؛ لأنه يغش. فما حكم ما فعلت شرعا؟

رقم الفتوى: 449767
دلالات الفتوى:# قَالَ# النَّصِيحَةُ# رَسُولَ# اللهِ# الْمُسْلِمِينَ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتحذير المسلمين من التاجر الغاش؛ لا حرج فيه، وليس من الغيبة، بل من النصيحة المأمور بها شرعا، ففي الحديث: الدِّينُ النَّصِيحَةُ . ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وفي الصحيحين عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : النَّصِيحَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ، مَعْنَاهَا حِيَازَةُ الْحَظِّ لِلْمَنْصُوحِ لَهُ، وَهُوَ إِرَادَةُ صَلَاحِ حَالِهِ، وَتَخْلِيصِهِ مِنَ الْخَلَلِ، وَتَصْفِيَتِهِ مِنَ الْغِشِّ . اهــ. وانظر الفتوى: 3058 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة