الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ بالطلاق، وراجع الفتوى:
136015
ومن شكّ هل تلفظ بالطلاق أو لم يتلفظ به؛ لم يقع طلاقه؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك.
قال
المجد ابن تيمية
-رحمه الله- في المحرر:
إذا شك في الطلاق أو في شرطه، بنى على يقين النكاح
. انتهى.
ومن تلفظ بالطلاق على سبيل تجربة التكلم بالطلاق؛ لم يقع طلاقه.
جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب:
الركن الثالث: قصد الطلاق: فيشترط قصد اللفظ بمعناه، أي معه؛ ليزيل ملك النكاح .... لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا، واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه
. انتهى مختصرا.
كما أنّ الموسوس إذا تلفظ بالطلاق بسبب الوسوسة لم يقع طلاقه، وعلى الموسوس أن يعرض عن الوساوس كلها ولا يلتفت إليها.
والله أعلم.