عام

ما حكم نشر المقاطع التي تكون ردّة الفعل فيها لشيء معين عبارة عن رجل يرقص كما ترقص النساء؟

رقم الفتوى: 449143
دلالات الفتوى:# التفرّج# حاشية# عليه؛# مشاهدته،# البجيرمي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للرجل أن يرقص رقص النساء، بخلاف غيره من الرقص، كرقص الحبشة بحرابهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع في ذلك الفتاوى: 140113 ، 23822 ، 19948 . والرقص المحرم يجب إنكاره؛ فلا يجوز تصويره، ولا نشره، ولا مشاهدته، جاء في حاشية البجيرمي على شرح الخطيب : وما هو حرام في نفسه، يحرم التفرّج عليه؛ لأنه رضا به . اهـ. وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية . اهـ. وقال العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة