الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يرقص رقص النساء، بخلاف غيره من الرقص، كرقص الحبشة بحرابهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع في ذلك الفتاوى:
140113
،
23822
،
19948
.
والرقص المحرم يجب إنكاره؛ فلا يجوز تصويره، ولا نشره، ولا مشاهدته، جاء في حاشية
البجيرمي
على شرح
الخطيب
:
وما هو حرام في نفسه، يحرم التفرّج عليه؛ لأنه رضا به
. اهـ.
وجاء في حاشية
الشرواني
على تحفة المحتاج:
قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرّج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية
. اهـ.
وقال
العدوي
المالكي في حاشيته على كفاية الطالب:
والحاصل أن ما يحرم فعله، يحرم النظر إليه
. اهـ.
والله أعلم.