الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من هذه الرنات على صوت الموسيقى فحكمها حكم الموسيقى وما لم يك كذلك فلا حرج فيها، جاء في الزاجر
للهيثمي
وهو يذكر آلة الطرب قائل
اً: أو مباح وهو ما خرج عن آلة الطرب إلى إنذار كالبوق وطبل الحرب
.... انتهى، وراجع الفتوى رقم:
32003
، والفتوى رقم:
37799
.
والله أعلم.