الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الندب والنياحة على الميت من الأمور المحرمة شرعا. جاء في كشاف القناع:
(ولا يجوز الندب وهو البكاء، مع تعديد محاسن الميت) بلفظ النداء، مع زيادة الألف والهاء في آخره كقوله: وا سيداه، وا جبلاه، وا انقطاع ظهراه
.
(ولا) تجوز (النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة) لما في الصحيحين عن أم عطية قالت «أخذ علينا -صلى الله عليه وسلم- في البيعة أن لا ننوح» في صحيح مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- لعن النائحة والمستمعة
. اهـ.
فإن كان ما تسأل عنه من هذا القبيل فهو محرم.
وأما إن كان مجرد ثناء على الميت، وإخبار عن محاسنه بلا ندب، ولا نياحة؛ فليس محرما، وانظر الفتوى:
148889
.
ولا تجوز محاكاة المحرمات في أفلام الكرتون أو الألعاب أو نحوها، ولا تجوز مشاهدتها، وانظر في هذا الفتوى:
333151
.
ومن قال بحرمة أو إباحة ما سألت عنه، فإنه لا يكفر بمجرد ذلك، وانظر في هذا الفتوى:
277144
.
وننصحك بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها، وانظر الفتوى:
263131
.
والله أعلم.