الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لا تعلم صاحب البقالة، فيكفيك أن تتصدق عنه بالمبلغ المسروق، ولا يلزمك أن تذهب وتدفع المال لأقرب بقالة، وانظر الفتوى:
375172
في توبة من سرق قبل البلوغ، والفتوى:
347719
وهي بعنون: واجب من عجز عن إيصال الحقوق والديون لأصحابها.
والفتوى:
139763
، والفتوى:
418237
في كيفية التوبة من السرقة.
والله أعلم.