الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر المؤجل دين في ذمة الزوج لزوجته، والدين يقضى بالمثل، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:
27496
والفتوى رقم:
14409
ولمعرفة الحكم في حالة إلغاء العملة التي تم القرض بها تراجع الفتوى رقم:
7110
.
وأما السؤال عن حكم بيع السلعة نقدا بكذا ودينا بكذا فانظر ذلك في الفتوى رقم:
17429
.