عام

زوجي قال لي: طالما أنت زوجتي، فلا تذهبي لمكان معين حدده، وإذا خرجت من ذمتي، افعلي ما بدا لك.وهو الآن يريد أن أذهب إلى ذلك المكان. فهل إذا ذهبت إليه، أبقى على ذمته؟أرجو الإفادة.

رقم الفتوى: 447574
دلالات الفتوى:# المكان# الذهاب# إليه،# ذمته؟أرجو# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العبارة التي تلفظ بها زوجك؛ ليست صيغة تعليق للطلاق، ولكنها نهي لك عن الذهاب إلى ذلك المكان. فإذا ذهبت إليه، خالفت زوجك، ولكن لا يقع عليك طلاق بهذه الصيغة. وإذا كان زوجك قد أذن لك في الذهاب إلى ذلك المكان؛ فذهابك إليه ليس فيه مخالفة للزوج، ولا يترتب عليه طلاق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة