الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعويض عن الضرر مشروع، والمطالبة به والانتفاع به، جائز لا حرج فيه، وراجعي الفتوى:
9215
فإن كان ابن أختك مستحقا للتعويض عن الضرر الذي أصابه؛ فله أخذه من شركة التأمين.
وانظري الفتويين:
356053
،
190963
.
والله أعلم.