عام

من فطَّر صائما في صيام النفل هل له مثل أجره؟

رقم الفتوى: 446773
دلالات الفتوى:# صائما# الحديث# النكرة# الشرط# الألباني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ثبت الترغيب في تفطير الصائم، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا . اهـ صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وظاهر هذا الحديث العموم، فيشمل صوم الفرض، والنفل؛ لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. جاء في حاشية السندي على سنن ابن ماجه : قوله (من فطر صائما) من التفطير (مثل أجرهم) أي أجر الصائمين الذين فطرهم وجمع لعموم النكرة في حيز الشرط . اهـ وقد جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله-: الحديث عام، يعم الغني والفقير، والفرض والنفل، وفضلُ الله واسع -سبحانه وتعالى- . اهـ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة