الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الترغيب في تفطير الصائم، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-:
من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا
. اهـ صححه الشيخ
الألباني
في صحيح الجامع.
وظاهر هذا الحديث العموم، فيشمل صوم الفرض، والنفل؛ لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
جاء في حاشية
السندي
على سنن
ابن ماجه
:
قوله (من فطر صائما) من التفطير (مثل أجرهم) أي أجر الصائمين الذين فطرهم وجمع لعموم النكرة في حيز الشرط
. اهـ
وقد جاء في مجموع فتاوى الشيخ
ابن باز
-رحمه الله-:
الحديث عام، يعم الغني والفقير، والفرض والنفل، وفضلُ الله واسع -سبحانه وتعالى-
. اهـ
والله أعلم.