الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصور المحرمة يجب طمسها، فعن
أبي
الهياج الأسدي
قال: قال لي
علي بن أبي طالب
: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها
. رواه
مسلم
.
وطمس الصور المحرمة يكون بمحوها وإبطالها، كما ذكر شراح الحديث، ك
التوربشتي
في شرح مصابيح السنة، و
الطيبي
في شرح المشكاة وغيرهما. وانظري للفائدة الفتوى:
136256
.
فإن شقَّ على السائلة طمس معالم هذا المجسم، فلتتخلص منه بالكلية، بإلقائه في النفايات ونحو ذلك!
والله أعلم.