عام

بارك الله فيكم.أسأل عن حكم من زاد في صلاته. مثلا جلس للتشهد في ركعة، وعندما سلم، سجد سجدتين للزيادة، ولم يسلم.وإذا كنت آخذ بقول من يرى وجوب التسليم. فما حكم سجود السهو الذي نقص منه التسليم؟وما حكم من زاد في صلاته وطال الفصل، ولم يسجد للسهو؟وفقكم الله، وبارك فيكم.

رقم الفتوى: 446539
دلالات الفتوى:# صلاته# التسليم# البعدي،# الفصل،# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تبطل صلاتك بترك السلام من السجود البعدي، حتى لو كنت مقلدا للقول بوجوب التسليم المذكور، بناء على ما قاله بعض أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 48758 ومن زاد في صلاته، وطال الفصل، ولم يأت بالسجود البعدي، فإن صلاته أيضا صحيحة. وانظر التفصيل في الفتوى: 307198 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة