عام

ما هو مفهوم الرؤية الشرعية؟ وهل يجوز كشف الشعر؛ ليراه الخاطب؟مع العلم أنني أتبع المذهب المالكي، لكن يرجى إفادتنا بالحكم عامة، وحسب كل مذهب.شكرا.

رقم الفتوى: 446254
دلالات الفتوى:# النظر# العلم# المفردات# المغلظة# الرؤية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان السؤال عن الرؤية الشرعية للمرأة المخطوبة، فمعناها أن الخاطب ينظر إلى ما يرغبه في نكاح من يريد خطبتها. فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل. قال: فخطبتُ جارية، فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجها؛ فتزوجتها . اهـ. وقد اختلف أهل العلم فيما يباح للخاطب أن ينظر إليه ممن يرغب في خطبتها ونكاحها، ومذهب الجمهور أنه لا يرى منها غير الوجه والكفين، وهو الراجح -إن شاء الله- كما تقدم في الفتوى: 46643 . وهناك قول لبعض أهل العلم كالحنابلة بإباحة نظر شعر المخطوبة. قال المرداوي -الحنبلي- في الإنصاف: قوله: (النظر إلى وجهها). يعني فقط، من غير خلوة بها. هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله- جزم به في البلغة، والوجيز، ونظم المفردات. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: هذا أصح الروايتين. وعنه: له النظر إلى ما يظهر غالبا، كالرقبة، واليدين، والقدمين. وهو المذهب. قال في تجريد العناية: هذا الأصح. وقيل: له النظر إلى الرقبة، والقدم، والرأس، والساق. وعنه: له النظر إلى الوجه والكفين فقط. حكاها ابن عقيل. وحكى ابن عقيل رواية: بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة. ذكرها في المفردات. والعورة المغلظة: هي الفرجان. وهذا مشهور عن داود الظاهري . اهـ باختصار. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة