عام

هل تمسح المرأة شعرَها في الوضوء على أي هيئة كان -سواء كان مشدودًا للخلف، أم مفروقًا من المنتصف، أم غير ذلك- دون حاجة لفكّه أو حلّه إذا كان مربوطًا؟

رقم الفتوى: 446080
دلالات الفتوى:# المرأة# مشدودًا# مفروقًا# الوضوء،# للخلف،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرأة يجزئها مسح شعرها في الوضوء، سواء كان مشدودًا للخلف، أم مفروقًا من المنتصف. ولا يجب عليها نقض شعرها إذا كان مربوطًا؛ فإن المسح لا يشترط فيه وصول الشعر إلى جلدة الرأس، وانظري الفتوى: 133442 ، وهي بعنوان: "حكم مسح المرأة على كعكة الرأس عند الوضوء"، وللمزيد عن كيفية المسح، راجعي الفتوى: 251767 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة