عام

توفي جدّي، وترك: ابنًا، وبنتين، وبنت ابن متوفى، وكافلها.

رقم الفتوى: 445930
دلالات الفتوى:# الورثة# التركة# السؤال# الرابط# للابن

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/ فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه. ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا مَنْ ذُكِرَ في السؤال: فإن التركة للابن والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، ولا شيء لبنت الابن -إذا كان أبوها قد توفي قبل أبيه-؛ لأن بنت الابن تُحْجَبُ بالابن حجب حرمان. فَتُقْسَمُ التركة على ثلاثة أسهم، للابن سهمان، وللبنت سهم واحد. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة