الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين قمت بهذا الفعل قد وصلت سن البلوغ، بظهور واحدة من علاماته؛ فإنك مؤاخذ بما فعلت؛ لأنك حينئذ مكلف شرعًا، روى
أبو داود
عن
علي
-رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله؛ حتى يفيق، وعن النائم؛ حتى يستيقظ، وعن الصبي؛ حتى يحتلم
. أي: يبلغ الحلم.
وفي الفتوى:
26889
، بيان علامات البلوغ.
والواجب عليك -والحالة هذه- التوبة، وشروط التوبة بيناها في الفتوى:
29785
.
ولا يجب عليك إخبار أختك واستسماحها فيما فعلت معها؛ لأن هذا قد تكون فيه مفسدة محضة، وراجع الفتوى:
18180
، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى:
28750
، ففيها بيان بعض ضوابط تقبيل الأطفال.
والله أعلم.