الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان مما ذكرته مأذونًا فيه من قِبل الأساتذة، وليس بممنوع، فلا حرج فيه شرعًا.
وأما ما كان غير مسموح به؛ فإن القيام به من الغش، كما سبق في الفتوى:
439486
.
ومن سبق أن وقع في الغش المحرم؛ فالواجب عليه التوبة منه، ولا يلزمه إخبار الأساتذة به، وانظري في هذا الفتوى:
385804
.
والله أعلم.