عام

اشتريت سيجارة إلكترونية؛ لتساعدني على التوقف عن التدخين، فتاب الله عليّ من السجائر، ومن السيجارة الإلكترونية، وأريد بيع السيجارة الإلكترونية التي اشتريتها؛ لأنني أحتاج إلى المال، لكني علمت أن بيعها حرام، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.

رقم الفتوى: 445348
دلالات الفتوى:# الإلكترونية# السيجارة# الإلكترونية،# إلكترونية؛# استعمالها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن السجائر الإلكترونية لا يجوز استعمالها، ولا بيعها؛ لما فيها من ضرر، كما سبق في الفتوى: 129680 . ومجرد الحاجة للمال، لا تبيح بيع المحرمات. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة