الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فثمن هذه السيارة، أو قيمة التلف الذي لحقها، تلزم جميع من شاركوا في الإتلاف، فهي قيمة واحدة تقسم عليهم جميعا.
قال
أبو يعلى الفراء
في «التعليقة الكبيرة»:
لو اشترك جماعة في إتلاف شيء لآدمي، لزمهم قيمة واحدة
. اهـ.
وقال
الشيرازي
في «المهذب»:
إذا اشترك الجماعة في إتلافه، قسم البدل بينهم، كقيم المتلفات
. اهـ.
وهذه القيمة واجب لا تسقط إلا بعفو صاحب السيارة، حتى ولو كان المتلفون أطفالا دون البلوغ، وانظر الفتوى:
34825
.
وعلى ذلك؛ فيمكنك شرح الحال لصاحب السيارة، فإن عفا عن حقه، فالحمد لله، وإلا فتصالح معه على شيء من المال نظير ما يلزمك من قيمة التلف.
والله أعلم.