الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، كبيرة كانت أو صغيرة. وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى:
280042
وأمّا إتمام الزواج عن طريق الولي في حضور شاهدين، من غير إشهار، حتى لا يعلم بعض الأهل أو غيرهم؛ فهذا جائز.
قال
ابن قدامة
-رحمه الله- في المغني:
فإن عقده بولي وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه؛ كُره ذلك، وصحّ النكاح.
وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر
. انتهى.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتوى:
349690
، والفتوى:
405094
والله أعلم.