الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رفع السبابة أثناء التشهد سنة، كما سبق في الفتوى:
71910
.
وعليه؛ فمن ترك رفع السبابة أثناء التشهد عامدًا؛ فصلاته صحيحة، ولا شيء عليه.
وقد سبق بيان أقوال الفقهاء في تحديد ابتداء رفعها وانتهائه في التشهد في الفتويين:
30337
،
30797
.
والله أعلم.