عام

ما حكم تجزئة النذر على فترات؟

رقم الفتوى: 444448
دلالات الفتوى:# بالنذر# تجزئة# التراخي؟# الفتويين# التراخي؛

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوفاء بالنذر المنعقد واجب، ولكن هل على الفور أو على التراخي؟ انظر الفتويين: 105084 ، 207115 ، فقد ذكرنا فيهما أقوال أهل العلم في ذلك. وعلى جواز التراخي؛ فلا مانع من تجزئة ما وجب بالنذر -من مال، أو صوم لم يكن مشروط التتابع مثلًا-، على فترات، ولا سيما إن كان ثمّة ما يستدعي ذلك -من ضيق ذات يد، أو مشقة في تتابع الصوم، أو نحو ذلك-. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة