الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب الشافعية أنك لو حفظت هذا القدر الذي فات عليك حفظه كفاك هذا، وهو الصحيح إن شاء الله.
قال
ابن حجر
المكي -من الشافعية- في تحفة المحتاج:
وَنَذْرُ قِرَاءَةِ جُزْءِ قُرْآنٍ أَوْ عِلْمٍ مَطْلُوبٍ كُلَّ يَوْمٍ، صَحِيحٌ، وَلَا حِيلَةَ فِي حِلِّهِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ وَظِيفَةِ يَوْمٍ عَلَيْهِ، فَإِنْ فَاتَتْ قَضَى
. انتهى.
وإذا علمت هذا، فيرجع للقدر الذي كنت نذرت حفظه إلى نيتك، فإن عدمت، فتبرأ ذمتك بحفظ شيء يصدق عليه أنه ورد ولو كان يسيرا، وتنظر الفتوى:
420325
.
والله أعلم.