الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ الطلاق باللفظ الصريح، لا يفتقر إلى نية لوقوعه، ولا يعذر فيه بالجهل بحكمه، وراجع الفتوى:
228112
لكن ذهب بعض أهل العلم، إلى أنّ قول الزوج: أنت طالق في حال غياب الزوجة، يدخل في الكناية، فلا يقع به الطلاق ديانة إذا لم ينوه.
قال
الرملي
-رحمه الله- في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:
ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله: أنتم أو أنتما طالق، وأن تقول له: طلقني، فيقول: هي مطلقة. فلا تقبل إرادة غيرها؛ لأن تقدم سؤالها يصرف اللفظ إليها، ومن ثم لو لم يتقدم لها ذكر، رجع لنيته في نحو: أنت طالق وهي غائبة، وهي طالق وهي حاضرة
. انتهى.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.