→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
ماحكم الدين في كفن الميت إذا كان به نسبة من البولستر تقدر بـ 25 في المائة والباقي قطن؟
رقم الفتوى: 44290
دلالات الفتوى:
# البولستر
# والباقي
# والصلاة
# والسلام
# الثياب،
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يشترط أن يكون الكفن من قطن أو من نوع من الثياب، وعليه فلا بأس بالكفن المذكور. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة