عام

ماحكم الدين في كفن الميت إذا كان به نسبة من البولستر تقدر بـ 25 في المائة والباقي قطن؟

رقم الفتوى: 44290
دلالات الفتوى:# البولستر# والباقي# والصلاة# والسلام# الثياب،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يشترط أن يكون الكفن من قطن أو من نوع من الثياب، وعليه فلا بأس بالكفن المذكور. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة