الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم جواز قتل النمل؛ لما رواه
أحمد،
و
أبو داود
عن
ابن عباس
-رضي الله عنهما- قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد
.
لكن إن هجم النمل على الإنسان في أمتعته، أو في أماكن من مسكنه -كالمطبخ، والحمام، ونحو ذلك-، ووصل الأمر إلى حد الإيذاء، ولم يمكن التخلص منه إلا بقتله؛ جاز له قتله، كما سبق بيان ذلك في الفتوى:
2568
.
وفي حالة ما إذا أراد قتله، لا يجوز له قتله بالنار، أو بالماء الساخن، كما سبق بيانه في الفتوى:
260998
.
وعليه؛ فإن كان وجود النمل في هذا المكان من الحمام مؤذيًا للسائلة، ولم يكن الماء الذي صبّته عليه ساخنًا، فلا إثم عليها -إن شاء الله تعالى- فيما فعلت.
والله أعلم.