الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك؛ إذ صنع ما ليس له روح كالأشجار، ونحوها؛ جائز. وقد سبق تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى:
242170
وإذا جاز صنعها، جاز بيعها. وراجع المزيد في الفتوى:
412489
، والفتوى:
55434
والله أعلم.