الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتهديد زوجتك بإلقاء نفسها من الشباك إن لم تطلقها يعتبر إكراها شرعيا- إذا غلب على ظنك عزمها الإقدام على هذا الفعل-. وعليه؛ فلا يلزمك شيء في الطلقتين المذكورتين -إن طلقتها لهذا السبب-.
فقد جاء في الإنصاف ل
لمرداوي
الحنبلي أثناء الكلام على ما يحصل به الإكراه الشرعي:
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ ضَرْبَ وَالِدِهِ وَنَحْوَهُ وَحَبْسَهُ: كَضَرْبِ وَلَدِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَيَتَوَجَّهُ تَعْدِيَتُهُ إلَى كُلِّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَعْدِيَتُهُ مَشَقَّةً عَظِيمَةً، مِنْ وَالِدٍ وَزَوْجَةٍ وَصَدِيقٍ
. انتهى.
وانظر الفتويين:
121714
،
167851
.
وقد بينا في فتاوى عديدة أن الطلاق في الحيض رغم بدعيته نافذ عند جماهير الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، فانظر الفتويين:
8507
،
403132
.
والله أعلم.