الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى- مقدار التركة: ()- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 1(ابن أخ شقيق) العدد 1(زوج)- للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}.
والباقي للابن تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولا شيء لبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج ربعها، سهمٌ واحدٌ، وللابن الباقي، ثلاثةُ أسهمٍ، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
4
زوج
1
ابن
3
والله أعلم.