عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى- مقدار التركة: ()- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 1(ابن أخ شقيق) العدد 1(زوج)- للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 441757
دلالات الفتوى:# العدد# التركة# الورثة# للميت# الْفَرَائِضَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي للابن تعصيبا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ولا شيء لبقية المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان، فتقسم التركة على أربعة أسهم، للزوج ربعها، سهمٌ واحدٌ، وللابن الباقي، ثلاثةُ أسهمٍ، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 زوج 1 ابن 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة