عام

استأجر أبي قبل وفاته محلًّا للتجارة، وبعد وفاته استلمه أخي مدة عشر سنوات، ويريد أخي الآن أخذ تعويض بدل خلو، فهل لنا حق في هذا التعويض كورثة، أم إنه ينفرد بهذا التعويض؟

رقم الفتوى: 441685
دلالات الفتوى:# المستأجر# المالك# وفاته# بالاستمرار# للتجارة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبدل الخلو يجوز أخذه في بعض الأحوال دون بعض! فيجوز حين تكون مدة عقد الإيجار باقية، فيتنازل المستأجر عمّا بقي منها نظير مبلغ يدفعه المالك. وأما إن انتهت المدة؛ فلا يجوز أخذ بدل خلو من المالك، ولو كان القانون يلزم المالك بالاستمرار في الإيجار، ويؤبّده، وراجعي الفتويين: 9528 ، 256351 . وموت المستأجر لا يبطل عقد الإجارة، على القول الراجح، وهو قول جمهور العلماء، فتنتقل المنفعة المؤجرة إلى ورثته من بعده، كل بحسب سهمه، أو نصيبه الشرعي في التركة، وانظري الفتوى: 105724 ، 43041 . وبهذا يعرف أن أخا السائلة لا حق له في الانفراد ببدل الخلو، وهذا إذا جاز أخذه أصلًا، بل يقسم على جميع الورثة، بحسب أنصبتهم من التركة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة