عام

إذا كان طلب حقي من الميراث يؤدي إلى قطع الرحم. هل أتركه؟ لأنه لا يمكن أخذه إلا عن طريق المحكمة قانونيا؛ لعدم رغبة قريبي في توزيع الميراث.

رقم الفتوى: 441259
دلالات الفتوى:# الميراث# تعالى# الظلم# وَأَبْنَاؤُكُمْ# آبَاؤُكُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالميراث أمر فرضه الله -تعالى- لعباده في مال الميت، قال تعالى: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:11}. وروى أبو داود و ابن ماجه عن أبي أمامة -رضي الله عنه- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث . ومن الظلم حرمان أحد من الورثة نصيبه في الميراث. وإذا منع من حقه جاز له رفع الأمر للمحكمة والمطالبة بحقه، ولا يلزمه تركه خشية أن يترتب عليه قطيعة رحم، ولا يضره أو يلحقه إثم إن ترتب عليه شيء من ذلك. ومن رأى التنازل عن حقه حفاظا على المودة في القربى، فله ذلك، ويؤجر عليه. ونوصي بأن يسعى أهل الفضل والوجاهة في السعي بالخير، وبذل النصيحة والإصلاح بين الأقارب، حذرا من وقوع الظلم والقطيعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة