الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قبولكم إعداد الإفطار من قبل تلك المرأة، وتؤجر هي -إن شاء الله تعالى- ففي الحديث:
مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.
رواه
أحمد
و
الترمذي
و
ابن ماجه.
إلا أنه يحرم عليكم الخلوة بها، أو مصافحتها، فخذوا منها ما تقدمه لكم من طعام، واشكروها؛ ففي الحديث:
لَا يَشْكُر اللَّهَ، مَنْ لَا يَشْكُر النَّاسَ.
رواه
أحمد
و
أبو داود.
وليقتصر كلامكم معها على قدر الحاجة من غير انبساط في القول، وانظر الفتوى:
430300
في بيان ضابط الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، والفتوى:
140624
، والفتوى:
152043
، وكلاهما عن الكلام مع الأجنبية، وأنه لغير حاجة باب فتنة.
والله أعلم.