عام

ما حكم من يعمل على اسم شخص آخر، ويقبض المال على أساس أنه موجود. مع العلم أن الشخص الذي يعمل على اسمه، راض بهذا الشيء؟

رقم الفتوى: 440551
دلالات الفتوى:# الموظف# الشخص# والصلاة# والسلام# فالجواب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فان كنت تسال عن حكم قيام شخص ما بعمل موظف، على أساس أن هذا الشخص هو الموظف. فالجواب أنه لا تجوز النيابة عن الموظف والقيام بعمله، إلا بإذن صاحبِ العمل. وأما دون إذن صاحب العمل، فلا يجوز ذلك، وهو من الغش المحرم. وراجع بيان هذا، في الفتاوى: 152999 - 298402 - 167631 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة